تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
والدليل عليه صحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام بلحاظ كون موردها هذه الصورة حيث إنّه روى عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنّه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراً فلا يعلم عورها إلّابعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلّاأن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ( أن يكون ظ ) ناقصاً « 1 » . فانّ مقتضى انطباق الجواب على السؤال الحكم بعدم الإجزاء في الهدي في مورده الذي هو المقام ، ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب أنّه لا فرق في الحكم بعدم الإجزاء بين جميع صور المسألة المتقدّمة وغيرها . لكن هنا روايتان آخرتان صالحتان لتقييد إطلاق الصحيحة المتقدّمة : إحداهما : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يشترى هدياً فكان به عيب ، عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره . . . « 2 » . والظاهر أنّ موردها صورة العلم بعد الشراء فتدلّ على التفصيل بين صورة نقد الثمن وصورة عدمه بالإجزاء في الأولى والردّ في الثانية ، لأجل خيار العيب وعدم إجزاء المعيب في الهدي . ثانيتهما : صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً حتّى نقد ثمنه ثمّ علم فقد تمّ « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 241 - 242 . ( 2 ) - الكافي 4 : 490 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 214 / 721 ؛ الاستبصار 2 : 269 / 954 ؛ وسائل الشيعة 14 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 214 / 720 ؛ الاستبصار 2 : 269 / 953 ؛ وسائل الشيعة 14 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 24 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 260 | الشيخ فاضل اللنكراني