تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مسألة 7 : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر 1 .
شرح

الأحوط عدم تأخير السعي إلى الليل

1 - أمّا أصل جواز التأخير في الجملة فممّا لا إشكال فيه « 1 » ، بل ولا خلاف ، كما في الجواهر « 2 » نفى وجدانه فيه . وأمّا التأخير إلى الليل فجوازه هو المشهور « 3 » كما أنّ عدم جوازه إلى الغد أيضاً كذلك . لكن قال المحقّق في الشرائع « 4 » في المسألة الخامسة من مسائل الطواف : من طاف كان بالخير في تأخير السعي إلى الغد ثمّ لا يجوز مع القدرة . وظاهره جواز الإتيان به في الغد ، لظهوره في كون الغاية داخلة في المعنى كدخولها فيه بالإضافة إلى الليل ، فإنّ الظاهر أنّ المشهور القائلين بجواز التأخير إلى الليل لا يفرّقون بين أجزاء الليل أوّلًا ووسطاً وآخراً . وعليه ، فظاهر كلام المحقّق أيضاً دخول الغد ، مع أنّ الظاهر أنّه لم يقُل به أحدٌ غيره . فلابدّ من حمل كلامه على خروج الغاية ليخرج من الندرة .
هامش
( 1 ) - النهاية ونكتها 1 : 507 ؛ المبسوط 1 : 359 ؛ الوسيلة : 174 ؛ السرائر 1 : 574 ؛ الجامع للشرائع : 202 ؛ المختصر النافع : 167 ؛ كشف اللثام 5 : 493 - 494 . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 390 - 391 . ( 3 ) - النهاية ونكتها 1 : 507 ؛ المبسوط 1 : 359 ؛ الوسيلة : 174 ؛ السرائر 1 : 574 ؛ الجامع للشرائع : 202 ؛ المختصر النافع : 167 ؛ كشف اللثام 5 : 493 - 494 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 270 .