تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
إلى أن قال : قلت في ( فاظَ ) الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض أحبّ إليّ من النعجة وإن كان خصيّاً فالنعجة « 1 » . وظاهرها الفرق بين الخصيّ والمرضوض من حيث الجواز وعدمه . واللازم الأخذ بها . ومنها : الموجوء ، وهو كما في الجواهر « 2 » : مرضوض عروق الخصيتين حتّى تصنبد . وقد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمّار في حديث ، قال : أبو عبداللَّه عليه السلام اشتر فحلًا سميناً للمتعة . فإن لم تجد فموجوءاً ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ، الحديث « 3 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في حديث قال : والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز « 4 » . ورواية أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : فإن لم تجد كبشاً فموجاء من الضأن « 5 » . وبملاحظتها يظهر أنّ الحكم فيه هو الجواز ، وإن حكى عن السرائر « 6 » أنّه غير مجز ، ولكنّه قال قبله بأسطر : إنّه لا بأس به وإنّه أفضل من الشاة . ثمّ إنّ الظاهر جريان حكم الخصيّ وهو عدم الإجزاء في الخصيّ بحسب أصل الخلقة . وذلك
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 490 / 5 ؛ وسائل الشيعة 14 : 112 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 146 . ( 3 ) - الكافي 4 : 490 / 9 ؛ وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 205 / 686 ؛ وسائل الشيعة 14 : 111 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 204 / 679 ؛ وسائل الشيعة 14 : 111 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 6 ) - السرائر 1 : 596 - 597 .