تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
ورواية محمّد بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : أمّا في الهدي فلا وأمّا في الأضحى فنعم « 1 » . والرواية ظاهرة الدلالة على عدم إجزاء الهدي الواحد ، ولو كان بقرة عن غير الواحد إلّاأنّ في سندها محمّد بن سنان . وصحيحة الحلبي - الذي يراد به عند الإطلاق عبيداللَّه بن علي الحلبي - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلّاعن واحد « 2 » . فلا إشكال بملاحظة ما ذكر في عدم الإجزاء في حال الاختيار وعدم الضرورة . وأمّا في حال الضرورة ، فالمشهور « 3 » هو عدم الإجزاء أيضاً ، ولكنّه ذكر في الشرائع « 4 » بعد الحكم بعدم الإجزاء مطلقاً : وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، وظاهره أنّ القول المقابل للمشهور هو الحكم بالإجزاء مع وجود الضرورة وكون المشتركين أهل خوان واحد . وذكر بعده في الجواهر « 5 » أنّه لم يعرف القائل بذلك . بل حكي عن جماعة الجواز عند الضرورة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 210 / 705 ؛ الاستبصار 2 : 268 / 950 ؛ الفقيه 2 : 297 / 1472 ؛ وسائل الشيعة 14 : 117 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 207 / 695 ؛ الاستبصار 2 : 266 / 940 ؛ وسائل الشيعة 14 : 118 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 231 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 259 . ( 5 ) - جواهر الكلام 19 : 122 .