تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مسألة 6 : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل 1 .
شرح

من كان معذوراً في الرمي يوم العيد

1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » : ولا يجوز أن يرمي ليلًا إلّالعذر كالخائف والمريض والرُّعاة والعبيد . وقال في الجواهر « 2 » عقيبه : بلا خلاف أجده فيه . والمستند الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة ، مثل : صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل « 3 » . وموثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : رخّص للعبد والخائف والراعي ، في الرمي ليلًا « 4 » . وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل « 5 » . ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 275 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 20 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 263 / 895 ؛ وسائل الشيعة 14 : 70 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 263 / 896 ؛ وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 4 : 485 / 4 ؛ الفقيه 2 : 285 / 1400 ؛ وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 4 .