تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
طلوع الشمس إلى غروبها « 1 » . فإنّ الرمي مطلق ومقتضاه الشمول للرمي يوم العيد . وصحيحة منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » . وصحيحة زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى ارجع ، أكان يفوته الرمي ؟ هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » . وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قلت : له إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس « 4 » . والمراد من ارتفاع النهار ولو بقرينة الروايات السابقة هو طلوع الشمس . لكن يعارض ما ذكر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة « 5 » .
هامش
( 1 ) - الاستبصار 2 : 296 / 1054 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 891 ؛ الاستبصار 2 : 296 / 1055 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 892 ؛ الاستبصار 2 : 296 / 1056 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 289 / 1426 ؛ وسائل الشيعة 14 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الكافي 4 : 480 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 261 / 888 ؛ الاستبصار 2 : 296 / 1057 ؛ وسائل الشيعة 14 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 192 | الشيخ فاضل اللنكراني