مسألة 1 : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة 1 .
شرح
في وقت الرمي
1 - في هذه المسألة أحكام : الأوّل : وقت الرمي وهو للمختار وفاقاً للمشهور « 1 » من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها ويدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » . ودلالتها على توقيت رمي جمرة العقبة يوم العيد إنّما هي بالإطلاق لشمولها لكلتا حالتي رمي جمرة العقبة حالة الانضمام مع رمي الجمرتين الآخرتين كما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، بل والثالث عشر في بعض الموارد ؛ وحالة الاستقلال وعدم الانضمام وهو رمي يوم النحر . وأظهر منه ما رواه الشيخ بالسند المذكور أيضاً عنه عليه السلام أنّه قال : الرمي ما بينهامش
( 1 ) - المقنعة : 421 - 422 ؛ جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 69 ؛ المبسوط 1 : 378 ؛ الكافي في الفقه : 199 ؛ السرائر 1 : 605 و 609 ؛ حكاه عن الإسكافي والعماني في مختلف الشيعة 4 : 310 ؛ كشف اللثام 6 : 250 ؛ مستند الشيعة 13 : 56 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 890 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 2 .