تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثمّ ليمض ، وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل . . . « 1 » . وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة . . . « 2 » . والروايات الكثيرة الآتية - إن شاء اللَّه - الدالّة على أنّه يرمي عن المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون الظاهرة في وجوب الاستنابة ولازمها وجوب الرمي ، وكذا الروايات « 3 » الحاكية لحجّة الوداع الصادرة من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها ، فلا شبهة في أصل الحكم . ثمّ إنّه يعتبر فيما يرمي به أمور : الأوّل : أن يصدق عليه عنوان الحصى . وفرّع عليه في المتن عدم صحّة الرمي بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ولكنّه ذكر المحقّق في الشرائع « 4 » : « أنّه يشترط فيه أن يكون ممّا يسمّى حجراً » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 474 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 194 / 644 ؛ الاستبصار 2 : 256 / 904 ؛ وسائل الشيعة 14 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 4 : 474 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 195 / 647 ؛ وسائل الشيعة 14 : 28 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 212 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ؛ وراجع : تفصيل الشريعة 12 : 294 - 296 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 257 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186 | الشيخ فاضل اللنكراني