تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وضدّ الصواب . فإنّ شيخنا قال في الجمل : « والرمي مسنون » ، فظنّ من يقف على هذه العبارة أنّه مندوب وإنّما أراد الشيخ بقوله : « مسنون » أن فرضه علم من السنّة لأنّ القرآن لا يدلّ على ذلك » . ويؤيّده بل يدلّ عليه ما مرّ من بعض الروايات « 1 » الدالّة على أنّ المشعر فريضة ، وعرفة سنّة ، مع وضوح وجوب الوقوف بعرفات كوجوب الوقوف بالمشعر . والاختلاف بينهما فيما ذكر . ثانيهما : أنّ المفيد قدس سره في المقنعة « 2 » والشيخ في المبسوط « 3 » قد أهملا ذكر الرمي في تعداد فرائض الحجّ . فربما يتوهّم منه عدم الوجوب . ولكن يدفعه تصريحهما « 4 » بلزوم إتيان الجمرة التي عند العقبة . أو بأنّ مناسك منى يوم النحر ثلاثة ، أوّلها : رمي الجمرة الكبرى . فيدلّ ذلك على أنّ المراد بالفرائض ما يستفاد وجوبها من القرآن . وإن كان يبعده عدم دلالة الكتاب على بعض الفرائض ، فتدبّر . وكيف كان فيدلّ على وجوب الرمي روايات كثيرة ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : خُذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك . . . « 5 » .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 10 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 4 ، الحديث 2 - 3 . ( 2 ) - المقنعة : 431 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 382 . ( 4 ) - المقنعة : 417 ؛ المبسوط 1 : 369 . ( 5 ) - الكافي 4 : 478 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 198 / 661 ؛ وسائل الشيعة 14 : 58 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 185 | الشيخ فاضل اللنكراني