تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
ولده إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء له ، فأعطاه اللَّه مُناه » « 1 » . وكيف كان فأوّل واجبات منى ومناسكها يوم النحر رمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى أو العظمى أو القصوى على الاختلاف في تعابير الروايات « 2 » الناشئ عن الخصوصيّات المتعدّدة الموجودة فيها . ولا شبهة في وجوبه ، وعن المنتهى والتذكرة « 3 » لا نعلم فيه خلافاً . ومنشأ توهّم وجود الخلاف في الوجوب أحد أمرين : الأوّل : تعبير الشيخ الطوسي قدس سره في محكيّ كتاب الجمل « 4 » بأنّ الرمي مسنون فربما يتخيّل أن مراده من قوله : « مسنون » أنّه مستحبّ لا واجب . ولذا ذكر ابن حمزة في محكيّ الوسيلة « 5 » أنّ الرمي واجب عند أبي يعلى - صاحب المراسم « 6 » - مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر قدس سره . ولكنّه أبطل هذا التخيّل صاحب السرائر « 7 » بقوله : « لا خلاف فيه - أي في الوجوب - بين أصحابنا ولا أظنّ أحداً من المسلمين يخالف فيه وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنّه مسنون غير واجب لما يجده من كلام بعض المصنّفين وعبارة موهمة أوردها في كتابه ويقلّد المسطور بغير فكر ولا نظر . وهذا غاية الخطأ
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 435 / 2 ، الباب 172 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 53 و 55 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 8 ؛ و 58 ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) - منتهى المطلب 11 : 113 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 214 . ( 4 ) - الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 234 . ( 5 ) - الوسيلة : 180 . ( 6 ) - المراسم : 105 . ( 7 ) - السرائر 1 : 591 .