تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه 1 . الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من أولى الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل 2 .
شرح

في درك اضطراري المشعر فقط

1 - قد مرّ البحث عن هذا القسم في شرح البحث عن القسم السابع وتقدّم أنّ الظاهر فيه الصحّة ، خلافاً لما في المتن الموافق للمشهور ، فراجع « 1 » . 2 - الصحّة فيما إذا كان من اولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، فلأجل أنّه لا يكون ترك الوقوف بعرفة مستنداً إلى التعمّد حتّى يستلزم البطلان . والمفروض من أولى الأعذار الذين رخّص لهم النفر قبل طلوع الفجر من المشعر ، وعليه فمنشأ البطلان لابدّ وأن يكون إمّا عدم الترخيص والفرض خلافه لأنّه من أولى الأعذار ولا مجال لاحتمال كون الترخيص مختصّاً بمن أدرك الوقوف بعرفة فإنّه خلاف إطلاق أدلّة الترخيص مع ورودها في مقام البيان وعدم إشعار في شيء منها بصورة إدراك عرفة . وإمّا عدم كون الترخيص مستلزماً للصحّة . ومن الظاهر ثبوت الاستلزام ، فإنّه لا يكون الترخيص الخالي عن الحكم بالصحّة ممّا له وجه . فلابدّ من الالتزام باستلزام الترخيص للحكم بالصحّة ، فلا شبهة فيه مع وجود هذين القيدين . وإمّا مع عدم واحد منهما ، فإن كان قد ترك وقوف عرفة متعمّداً ، فلا شبهة في بطلان
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 165 - 168 .