تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
بين الإرسال وغيره مدفوعة بأنّ استناد المشهور إليها إن كان مرجعه إلى ترجيحها على الروايات الدالّة على أنّ فوت المزدلفة موجب لفوت الحجّ ، بمعنى الإعراض عنها فملاحظة كلماتهم تقتضي بخلافه ، وأنّهم لم يعرِضوا عنها بوجه وإن كان مرجعه إلى الجمع الدلالي ؛ فقد عرفت عدم إمكانه . فاللازم أن يقال : بعدم تماميّة دليل القول بالصحّة ، وأنّ الأحوط لو لم يكن أقوى هو البطلان ، كما في المتن .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 175 | الشيخ فاضل اللنكراني