تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
العاشر : درك اختياريّ المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل 1 .
شرح

في درك اختياري المشعر خاصّة

1 - نفى الإشكال في الصحّة هنا صاحب الجواهر « 1 » وفي محكيّ الدروس « 2 » إنّه خرج الفاضل « 3 » وجهاً بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة ، والدليل على الصحّة في هذا القسم مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ، دلالة جملة من الروايات المتقدّمة « 4 » على أنّ إدراك المشعر قبل طلوع الشمس إدراك للحجّ أو أنّ إدراكه قبل زوال الشمس موجبٌ لإدراكه ولا يعارضها في هذه الجهة شيء . وفي رواية محمّد بن فضيل المتقدّمة في الجواب عن سؤال الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ . قال عليه السلام : إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له . . . « 5 » . ومن الظاهر خصوصاً بملاحظة السؤال عدم تقييده بما إذا أدرك الوقوف بعرفة ، فمقتضاه أنّ إدراك الاختياري من المشعر يكفي لإدراك الحجّ . فلا شبهة في هذا القسم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 48 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 425 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 4 : 251 . ( 4 ) - راجع : الصفحة 154 - 155 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 154 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 177 | الشيخ فاضل اللنكراني