تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » بعد الحكم بعدم جواز لبس الرجال المخيط : « وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اضطراراً واختياراً » وفي الجواهر « 2 » عقيبه : « بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يبعد دعوى الإجماع معها لندرة المخالف الذي هو الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ومعروفية نسبه . . . » أقول : كونها متون الأخبار لا يوجب القدح بل يوجب الاعتضاد . وكيف كان ، فقد قال في محكيّ النهاية « 3 » : « ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحلّ لها جميع ما يحلّ له ، ثمّ قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ( الأصل خ ل ) ما قدّمناه . وأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال » وقد رجع عنه في ظاهر محكيّ المبسوط « 4 » بالنسبة إلى القميص ، بل عن موضع آخر منه « 5 » مطلق المخيط ، مع أنّ تردّد التعبير بين الأفضل والأصل يورث الشكّ ؛ لأنّ الأوّل ظاهر في الجواز ، ومع ذلك فاللازم ملاحظة الروايات الواردة في المسألة وقبل التعرّض لها ينبغي التنبيه على أمر وهو أنّ الروايات الدالّة على حرمة لبس المخيط أو خصوص أنواع خاصّة منه لا مجال لإلغاء الخصوصية منها بالإضافة إلى النساء سواء كان بصورة الخطاب
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 249 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 340 . ( 3 ) - النهاية ونكتها 1 : 475 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 320 . ( 5 ) - المبسوط 1 : 331 .