تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
عليهن في حال الإحرام . ومنها : رواية أبي عيينة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير الحديث . . . « 1 » . وقد تقدّم « 2 » البحث في جواز لبس النساء للحرير في بحث ثوبي الإحرام ، والظاهر أنّ حرمة البرقع لكونه ساتراً للوجه الذي يجب على المرأة إسفاره في حال الإحرام ؛ لأنّه لا فرق بينه وبين النقاب من هذه الجهة ، والعجب أنّ صاحب الجواهر قدس سره « 3 » بعد أن حكى عن التذكرة « 4 » الفتوى بحرمة البرقع قال : « ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك » . وعلى ما ذكرنا فلا ارتباط لحرمة البرقع بالمقام . ومنها : رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّه كرّه للمرأة المحرمة البرقع والقفّازين . . . « 5 » . والظاهر أنّ المراد من الكراهة ليس هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة بل خصوص الحرمة أو الأعمّ منها ومن الكراهة ، فيحمل على الحرمة بقرينة الروايات الأخر الظاهرة في الحرمة ، وعليه لا مجال لاحتمال الكراهة في القفّازين كما حكي عن بعض متأخِّري المتأخِّرين « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 345 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 75 / 247 ؛ الاستبصار 2 : 309 / 1101 ؛ وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 2 ) - راجع : تفصيل الشريعة 13 : 300 - 303 . ( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 342 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 302 . ( 5 ) - الفقيه 2 : 219 / 1012 ؛ وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 6 . ( 6 ) - مدارك الأحكام 7 : 332 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 89 | الشيخ فاضل اللنكراني