مسألة 25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها ( فيه ظ ) الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : ما لو تذكّر في حال السعي أنّه ترك الطواف رأساً ، والحكم فيه وجوب قطع السعي والإتيان بالطواف وإعادة السعي من رأس ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الرواية الآتية في الفرع الثاني صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك « 1 » . ومقتضى إطلاق السؤال بعد وضوح عدم شموله لصورة العلم والعمد عدم الفرق بين صورة الجهل وفرض النسيان الذي هو محلّ البحث والكلام فعلًا ، كما أنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين صورة رفع النسيان في أثناء السعي وبين صورة رفعه بعده ، وعلى أيّ فالرواية تدلّ على البطلان في المقام .
ثمّ إنّه قد جعل في الوسائل صحيحة منصور روايتين « 2 » مع وضوح اتّحادهما وإن كان بينهما الاختلاف في التعبير وفي الاشتمال على السؤال الثاني وعدمه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 129 / 427 ؛ وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 1 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 2 .