شرح
صاحب الجواهر قدس سره « 1 » عن القواعد « 2 » وغيرها ومحكيّ النهاية والمبسوط والسرائر والجامع « 3 » .
والعمدة في الحكم بجواز التعويل المذكور بعد لزوم إحراز حجّية الظنّ الذي يكون مقتضى الأصل في مشكوكة الحجّية منه العدم ، وحجّيته في باب ركعات الصلاة إنّما هي لأجل قيام الدليل عليها ، ولا ملازمة بين الصلاة والطواف من هذه الجهة روايتان واردتان في المقام :
إحداهما : رواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بأحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم « 4 » .
وسعيد الأعرج من رجال صفوان الذين يروي عنهم ، وقد اشتهر أنّ كلّ من يروي عنه فهو ثقة ولكنّه لم يثبت كما في البزنطي وابن أبي عمير ولذا وصفه كاشف اللثام « 5 » بالجهالة .
ثانيتهما : رواية الهذيل عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يتّكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها ( عنهما ظ ) وعن الصبيّ ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه فهو مثله « 6 » . ولكن هذه الرواية أيضاً ضعيفة بالهذيل ، وقد ذكر
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 403 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 427 ؛ منتهى المطلب 10 : 374 .
( 3 ) - النهاية ونكتها 1 : 508 ؛ المبسوط 1 : 359 ؛ السرائر 1 : 576 ؛ الجامع للشرائع : 198 .
( 4 ) - الكافي 4 : 427 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 134 / 440 ؛ الفقيه 2 : 255 / 1234 ؛ وسائل الشيعة 13 : 419 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 66 ، الحديث 1 .
( 5 ) - كشف اللثام 5 : 443 .
( 6 ) - الفقيه 2 : 254 / 1233 ؛ وسائل الشيعة 13 : 420 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 66 ، الحديث 3 .