تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط 1 .
شرح
1 - أصل اعتبار أن يكون الطواف سبعة أشواط ممّا اتّفق عليه علماء المسلمين « 1 » واستمرّت السيرة العملية القطعية المتّصلة بزمان المعصوم عليه السلام على رعايته ، ولأجله لم يقع التعرّض « 2 » له في الروايات ، ولم يقع في شيء منها السؤال عن الكمّية ومقدار الشوط كما وقع السؤال عن الحدّ مثلًا ، على ما عرفت في رواية محمّد بن المسلم المتقدّمة « 3 » الواردة في حدّ الطواف ، بل الروايات « 4 » الواردة في هذا المجال قد وقع التعرّض فيها لبعض فروع هذا الأمر ومسائله مثل الشكّ بين الستّة والسبعة أو الزيادة على السبعة أو القران بين أسبوعين وأشباهها ، نعم ورد في بعض الروايات الواردة « 5 » في مقام بيان أعمال الحجّ والعمرة ومناسكهما التعرّض للسبع بنحو الإجمال ، والعمدة ما مرّ من أنّ وضوحه أغنى عن بيانه أو السؤال عنه ، فلا شبهة في أصل اعتبار هذا الأمر .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 267 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 94 ؛ مدارك الأحكام 8 : 130 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 369 ؛ رياض‌المسائل 6 : 536 ؛ مستند الشيعة 12 : 74 ؛ جواهر الكلام 19 : 259 . ( 2 ) - وقع التعرّض لكمّيته ، راجع : وسائل الشيعة 13 : 331 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 19 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 457 - 458 . ( 4 ) - تأتي في شرح مسائل الآتية . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 347 و 348 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 26 ، الحديث 9 و 10 .