تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
عرضه أكثر من عرض الجدار ، وإن كان يبعده عدم وجود الشاذروان في بعض نواحي البيت . بقي في هذا الأمر فرعان : الفرع الأوّل : أنّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذلك الجزء ؛ لأنّه وإن كان الحجر خارجاً عن البيت كما عرفت ، لكنّه يلزم أن يعامل معه معاملة البيت في لزوم كون الطواف به ، ولازمه خروجه بجدرانه عن الطواف ووقوعه في خارجه ، وعليه فالمشي على جدران الحجر كالمشي على جدران البيت أو أساسه المسمّى بالشاذروان ، فاللازم الجبران والإعادة . الفرع الثاني : أنّه هل يجوز وضع اليد على الجدار عند الشاذروان أم لا ؟ نفى البأس عنه في المتن ، وجعل الأولى تركه ، لكن عن التذكرة « 1 » عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان ؛ لأنّه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقّق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه ، بل لو كان كما لو وضع أحد رجليه اختياراً على الشاذروان ، وعليه فالحكم بعدم الجواز لو لم يكن بنحو الفتوى ، فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي . ومنه يظهر أنّ مقتضى الاحتياط عدم وضع اليد على جدار الحجر أو فوقه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 8 : 92 ، مسألة 459 .