مسألة 15 : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه 1 .
شرح
1 - الوجه في صحّة الطواف في مفروض المسألة ظاهر ؛ لأنّه لم يقصد بعنوان الطواف الواجب الذي هو جزء للعمرة أو الحجّ إلّاسبعة أشواط وأتى بها خارجاً بهذا العنوان ، غاية الأمر أنّه اعتقد على خلاف الواقع استحباب شوط آخر زائد على ما هو الواجب من السبعة وعمل على طبق هذا الاعتقاد ، ولا دليل على قدحه في الطواف الواجب ، بل وجود الزائد كالعدم ، وعليه فلا مجال للإشكال في صحّة طوافه ، وليس هذا الفرض مثل ما إذا زاد على سبعة أشواط عمداً أو سهواً فإنّ مورد هناك وقوع المجموع بعنوان الطواف الواجب بخلاف ما هنا حيث إنّ الزائد قد أتى به بعنوان الاستحباب .