تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وهن أصل المذهب الحقّ بمكان من المبغوضية لا يساويه كثير من المحرّمات ، وعليه فما يوجبه يحتمل أن لا يكون صالحاً للمقرّبية بوجه ، وعليه فالحكم بالبطلان في تلك المسألة لا يوجب الحكم به في المقام ، بل غايته الاستشكال في الصحّة . ويظهر من مجموع ما أفاده في هذا الأمر : أنّ تمامية الشوط في كلّ من الأشواط السبعة تتحقّق بالختم بما ابتدء من أجزاء الحجر الأسود الأوّل والوسط والآخر ، ولابدّ من ملاحظة أنّ الأثر المترتّب على تمامية الشوط مع أنّ الواجب في الطواف هي سبعة أشواط إنّما يظهر في الأحكام المترتّبة على الأشواط الخاصّة كالشوط الرابع على ما عرفت من أنّ عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بعد تماميّته لا يقدح في صحّة ما أتى به من الأشواط ، بخلاف ما إذا إن قبل تمامية الشوط الرابع . كما أنّه يظهر أنّ الابتداء بالحجر والختم به إنّما يكون اعتبارهما بعنوان الشرطية وإن كانا معدودين من أجزاء الحقيقة ، لكن صرّح في المتن بأنّ الأمر سهل ، وقد مرّ ترتّب الثمرة على عنواني الجزئية والشرطية .