مسألة 44 : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر 1 .
شرح
1 - لا إشكال في ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار العرفي كما في سائر موارد الاضطرار الرافع للحكم « 1 » ، ويدلّ عليه وعلى ثبوت الكفّارة في خصوص المقام صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تُؤذيه فليقصّها ( فليقلّمها خ ل ) وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام « 2 » . وظاهرها أنّ الكفّارة الثابتة في صورة الاضطرار قبضة من طعام ، ولا محيص عن الأخذ بها وتقييد صحيحة أبي بصير المتقدّمة « 3 » بسببها من دون فرق بين الأقلّ من العشرة وبين العشرة فما زاد ، على ما هو مقتضى إطلاق الرواية ، وعليه فالظاهر ثبوت قبضة من الطعام مطلقاً لا المدّ ولا دم الشاة فلا وجه للاحتياط الوجوبي المذكور في المتن كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 54 .
( 2 ) - راجع : الصفحة 287 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 286 .