شرح
بحرام حتّى يترتّب عليه الكفّارة أو يؤثّر في تشديدها كما لا يخفى ، فاللازم الفتوى بذلك دون الاحتياط الوجوبي .
نعم ، بناءً على ما اخترناه من حرمة قلم الظفر الزائد ولو كان متميّزاً كما مرّ « 1 » في صدر البحث عن هذا المحرّم الإحرامي ومن عدم كون العشرة المذكورة في صحيحة أبي بصير المتقدّمة لها موضوعية ، بل الملاك هو ظهور التفريع الدالّ على ترتّب دم الشاة على قلم جميع أظفار اليد ، يمكن أن يقال بأنّ ثبوت الشاة في هذا الفرض إنّما هو بنحو الاحتياط الوجوبي لعدم تحقّق قلم جميع أظفار اليد بعد عدم قص الزائد وكون قصّه داخلًا في دائرة الحرمة ، وأحوط من ذلك الجمع بين عشرة أمداد وبين دم الشاة .
الفرض الثالث : ما لو قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الزائدة ، ومقتضى هذا الفرض أيضاً تميّز الأصلية عن الزائدة ولا إشكال في ثبوت المدّ بالنسبة إلى كلّ ظفر من الأظفار الأصلية ، وأمّا بالنسبة إلى الأظفار الزائدة فالحكم بثبوت الكفّارة وعدمها يبتني على القول بالحرمة وعدمه حيث إنّ مختار المتن العدم ، وأنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي الاجتناب ، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت الكفّارة لكلّ منها مدّ .
لكن عرفت منّا أنّه لا فرق بين الأصلية والزائدة ، وعليه فيترتّب على الزائدة أيضاً الكفّارة ولا أقلّ من الاحتياط الوجوبي ، كما أنّه لو بلغ المجموع العشرة يترتّب عليه كفّارة الشاة كذلك ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 286 .