شرح
حيث كانت العشرة المأخوذة في الصحيحة في مقابل النقيصة دون الزيادة ، مضافاً إلى صدق عنوان القصّ بالإضافة إلى جميع أظفار اليدين دون الجميع والزيادة لكان اللازم هو الالتزام بدم الشاة فقط لا مع إضافة المدّ .
وأمّا على ما اختاره الماتن قدس سره من التفصيل في الإصبع الزائد بين معلوم الزيادة فنفي البُعد عن جواز قصّ ظفره وبين ما لم يكن معلوم الزيادة إلّاإجمالًا فاحتاط بالاجتناب عن القصّ فلأنّه في الصورة الأولى تحقّق قصّ عشرة أظفار متجانسة وضم الزائد الذي لا يكون قصّه محرّماً لا يوجب شيئاً زائداً على الشاة بوجه ، وفي الصورة الثانية التي يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي الناشئ عن العلم الاجمالي بكون أحد الأصابع زائداً يكون قصّ الجميع موجباً لقصّ جميع ما هو من أظفار اليد التي هي عشرة ، فيترتّب عليه كفّارة الدم ولا يترتّب على الزائد غير المعلوم شيء بعد فرض كونه زائداً والمفروض ثبوت التجانس المعتبر عند الماتن قدس سره .
الفرض الثاني : ما لو قصّ جميع أظفاره الأصلية دون الزائد ، ومقتضى الفرض كون الأظفار الأصلية متميّزة عن غيرها ، وقد احتاط وجوباً في المتن بثبوت دم شاة في مقابل احتمال ثبوت المدّ لكلّ ظفر .
ويرد عليه : أنّه لا يجتمع مع مبنى المتن من عدم حرمة قصّ الظفر الزائد المتميّز حيث إنّه نفى البُعد عن جوازه في أصل المسألة وثبوت الموضوعية لعنوان العشرة كما دلّ عليه الحكم بثبوت المدّ دون الدم فيما لو كان أظفار يديه مثلًا ناقصة على ما صرّح به في أوّل هذه المسألة ، فإنّ مقتضى المبنيين الحكم بثبوت الشاة هنا بنحو الأقوى ، إذ لا مجال لاحتمال ثبوت المدّ مع قصّ جميع الأظفار الأصلية التي هي عبارة عن العشرة المتسانخة وعدم حرمة قصّ الظفر الزائد المتميز فإنّه حينئذٍ ليس