شرح
والإشكال فيها من حيث السند بالإرسال لكون الرجل الذي هو من أهل خراسان مجهولًا مضافاً إلى الإضمار وإن كان السياق يشهد بكون الكاتب هو الإمام عليه السلام خصوصاً لو كان السلام عليه من كلام الراوي ، وإن كان قابلًا للدفع لانحصار دليل القائلين بكفّارة الشاة بهذه الرواية ، وهذا القول على تقدير ثبوت الشهرة على طبقه - كما ربما يقال - يكفي في الانجبار إلّاأن يقال بعدم تحقّق الشهرة الفتوائية ، وفتوى من عرفت لا تكون بحدّ يبلغ الشهرة إلّاأن في دلالتها أيضاً إشكال من جهة احتمال كون مورده خصوص صورة الإدماء كما هو الغالب ، وإن كان يدفعه الإطلاق خصوصاً مع ما عرفت من عدم ثبوت الكفّارة في الإدماء ومن جهة احتمال كون مورده خصوص صورة الجهل التي لا يكون فيها كفّارة إلّاأن يقال بمنعه ، غاية الأمر ثبوت الإطلاق ويقيّده ما يدلّ على نفي الكفّارة على الجاهل .
وقد انقدح ممّا ذكرنا : أنّ ما في المتن من الاحتياط الوجوبي في أصل الحكم وكذا في الكفّارة في محلّه ، فتدبّر جيّداً .