الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلّاً أو بعضاً - من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان 1 .
شرح
1 - الظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم ، وفي الجواهر « 1 » بعد نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه قال : بلى في المنتهى والتذكرة « 2 » نسبته إلى علماء الأمصار .
والأصل في المسألة النصوص المتعدّدة الواردة فيها ، وهي على طائفتين :
الطائفة الأولى : ما تدلّ على حرمة القصّ أو وجوب الإبقاء بالمطابقة ، مثل :
صحيحة معاوية بن عمّار التي رواها الشيخ قدس سره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها ( فليقلمها خ ل ) وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام « 3 » .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه الصدوق في المقنع مرسلًا « 4 » .
ولكنّه رواه في باب آخر عن الصدوق مسنداً بسند صحيح مع إضافة قوله في السؤال : أو ينكسر بعضها فيؤذيه « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 411 .
( 2 ) - منتهى المطلب 12 : 101 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 354 ، مسألة 272 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 314 / 1083 ؛ المقنع : 238 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 538 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 77 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الفقيه 2 : 228 / 1077 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 314 / 1083 ؛ الكافي 4 : 360 / 3 ؛ وسائل الشيعة 13 : 163 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 4 .