تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ورواية عمر بن يزيد التي في سندها ابنه محمّد وهو لم يوثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحكّ الجسد ما لم يدمه « 1 » . ولا ينافيهما رواية زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة . . . الحديث « 2 » . بعد كون إطلاقها محمولًا على صورة عدم الإدماء خصوصاً مع كون الغالب عدم إيجاب حكّ الرأس لإدمائه كما لا يخفى . العنوان الرابع : عصر الدمل ، وقد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : لا بأس « 3 » . ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال وإن كان هو عدم الفرق بين صورة خروج الدم وصورة عدمه خصوصاً مع كون عصر الدمل يتعقّبه خروج الدم أيضاً غالباً إلّاأنّ الرواية محمولة على صورة الضرورة للتأذّي ببقاء الدمل على حاله وعدم عصره بقرينة ما تقدّم من الروايات . العنوان الخامس : الجرب ، وقد وردت فيه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكّه فإن سال الدم فلا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 274 . ( 2 ) - الكافي 4 : 366 / 7 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1092 ؛ المقنع : 240 ؛ وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 222 / 1038 ؛ وسائل الشيعة 12 : 529 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 70 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 4 : 367 / 12 ؛ وسائل الشيعة 12 : 532 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 71 ، الحديث 3 .