تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر « 1 » بعد الحكم بأنّه يجب عليها كشف بعض الرأس مقدّمة لكشف الوجه كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدّمة للرأس : « نعم ، لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي المنتهى والتذكرة والدروس « 2 » قدّمت ستر الرأس لا لما في المدارك « 3 » من التمسّك بالعمومات المتضمّنة لوجوب ستره السالمة عمّا يصلح للتخصيص ؛ ضرورة إمكان معارضته بمثله بل لترجيحه بما قيل من أنّ الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ، ولأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما تسمّى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه وإن أمكن المناقشة فيه أيضاً بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة والإحرام وكونها عورة في النظر ، لا مدخلية له في ذلك ، وكما يصدق أنّها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه ، يصدق أنّها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه ، فالمتّجه حينئذٍ التخيير إن لم ترجّح الصلاة بكونها أهمّ وأسبق حقّاً ونحو ذلك » . أقول : بعد ملاحظة أنّ هذه المسألة مبتنية على حرمة تغطية بعض الوجه أيضاً أيُّ بعض ، كان كالكلّ وبعد ملاحظة أنّه لا تضادّ بين الصلاة والإحرام كالتضادّ المتحقّق بين الصلاة والإزالة في المثال المعروف في مسألة أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، التي هي معروفة في علم الأصول « 4 » ، ضرورة أنّه لا يرى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 391 . ( 2 ) - منتهى المطلب 12 : 76 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 337 ، مسألة 256 ؛ الدروس الشرعية 1 : 380 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 7 : 360 . ( 4 ) - راجع : دراسات في الأصول 1 : 714 - 715 ؛ كفاية الأصول : 160 - 165 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 259 | الشيخ فاضل اللنكراني