تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى ، فالظاهر أنّ كفّارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين ، فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة 1 . مسألة 26 : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة . نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى . ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة . نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم 2 .
شرح
1 و 2 - قال في الجواهر « 1 » فيما يتعلّق بهاتين المسألتين ما لفظه : « والمحكيّ عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه : أنّه إنّما تجب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ليس إلّاأو ثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير فللمرّة شاة وللمرّتين بقرة وللثلاث بدنة على معنى أنّه لو حلف يميناً كاذبة فكفّر لها بشاة ثمّ الثانية وكفّر لها بشاة أيضاً ثمّ الثالثة ، أمّا إذا لم يكفّر وكانا اثنتين فبقرة أو ثلاثاً فبدنة ولو كُنّ أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلّابدنة واحدة ، وكذا في ثلاث الصدق . قلت : إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النصّ والفتوى وجوب الشاة بالمرّة ثمّ هي مع البقرة بالمرّتين ثمّ هما مع البدنة في الثلاث إلّاأن يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصّة أو البدنة ، كما أنّه يمكن أن يقال إنّ الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه ، أمّا ما زاد فإن بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وإن لم يكن قد كفر عن الأوّل وإلّا فليس إلّاالشاة الأولى ، وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 424 .