تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
له إن شاء اللَّه تعالى في بحث تخلّل التكفير أنّه إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النصّ والفتوى وجوب الشاة بالمرّة ثمّ هي مع البقرة بالمرّتين ثمّ هما مع البدنة في الثالث ، إلّاأن يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصّة أو البدنة . وظاهره دلالة نفس النصّ والفتوى على ذلك مع قطع النظر عن الاحتياط الذي عرفت ، ولكن سيأتي الكلام فيه عند ذلك البحث فانتظر . تتميم هل يعتبر في الجدال الصادق الذي تترتّب الكفّارة على المرتبة الثالثة منه على ما عرفت التتابع ووقوع الثلاث متواليات وفي مورد واحد وموضوع فارد ، بأن كان الإثبات في الجميع راجعاً إلى شيء واحد والنفي في الجميع أيضاً كذلك ، أم لا يعتبر ، بل الملاك مجرّد الجدال الصادق ثلاث مرّات من دون فرق بين صورتي التوالي وعدمه وبين صورتي وحدة الموضوع وتعدّده . قال في الجواهر بعد نقل الميل إلى الأوّل عن بعض متأخّري المتأخّرين « 1 » وأنّه حكاه عن العماني : إلّاأنّه نادر يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على خلافه خصوصاً بعد أن كان المحكيّ عنه يعمّ الصادق والكاذب ، قال : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم . ولم يفصل « 2 » . وكيف كان ، فظاهر بعض الروايات المتقدّمة كصحيحة معاوية بن عمّار « 3 »
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 8 : 446 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 424 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 132 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145 | الشيخ فاضل اللنكراني