تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

القول في أحكام المواقيت

مسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لابدّ من إنشائه في الميقات ، ويُستثنى من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها . والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين ؛ بأن يقول : للَّه‌عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه . ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات : المقام الأوّل : في أنّه لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، والظاهر أنّ المراد به هي الحرمة التشريعيّة دون الحرمة الذاتيّة ؛ وذلك لأنّه مضافاً إلى أنّه لو كان المراد به الثانية