شرح
المقام الرابع :
فيما إذا نذر الإحرام قبل الميقات والبحث فيه من جهات :
الجهة الأولى : في أصل صحّة نذر الإحرام كذلك ، وقد نسب إلى أكثر المتأخّرين ، بل إلى الأكثر ، بل إلى المشهور « 1 » ، وقد خالف فيه الحلّي « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » ، وعن المحقّق في المعتبر « 4 » الميل إليه ، وقوّاه كاشف اللثام « 5 » وحكى الحلّي « 6 » الخلاف عن السيّد والشيخ في بعض كتبه وابن أبي عقيل والصدوق « 7 » ، ولكنّ المحكيّ عن العلّامة « 8 » أنّه خطّاه في ذلك .
وكيف كان ، فالدليل على الصحّة لا يتجاوز عن ثلاث روايات :
الرواية الأولى : موثّقة أبي بصير التي رواها الشيخ بطريقين عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أنّ عبداً أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم « 9 » .
هامش
( 1 ) - النهاية ونكتها 1 : 465 ؛ المبسوط 1 : 311 ؛ الخلاف 2 : 286 ؛ المراسم : 108 ؛ المهذّب 1 : 214 ؛ الوسيلة : 159 ؛ الجامع للشرائع 178 ؛ شرائع الإسلام 1 : 242 .
( 2 ) - السرائر 1 : 527 .
( 3 ) - مختلف الشيعة 4 : 41 - 41 .
( 4 ) - المعتبر 2 : 805 .
( 5 ) - كشف اللثام 5 : 225 .
( 6 ) - السرائر 1 : 527 ؛ وتقدّم أنّ نقله عن الشيخ في الخلاف 2 : 373 ، مسألة 217 ، لا يرتبط بالمقام ، والتييرتبط بالمقام : 286 ، مسألة 62 ؛ وقال فيه . . . : « إلّا أن يكون نذر ذلك » .
( 7 ) - رسائل الشريف المرتضى 3 : 65 ؛ الانتصار 234 ؛ الفقيه 2 : 198 / 903 .
( 8 ) - مختلف الشيعة 5 : 225 .
( 9 ) - تهذيب الأحكام 5 : 54 / 164 ؛ و 8 : 310 / 1152 ؛ الاستبصار 2 : 163 / 531 ؛ وسائل الشيعة 11 : 327 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 3 .