شرح
والخاصّ الذي اختار المحقّق الخراساني قدس سره « 1 » فيه الاحتياط ، والدوران بين الجنس والنوع ، والدوران بين المطلق والمشروط ، والدوران بين الطبيعي والفرد ، بل هي مسألة مخصوصة لم يقع التعرّض لها في كلام المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية بوجه وإن كان أشار إليها في بعض الموارد ، وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم فيمن لم يمرّ على ميقات أصلًا كالراكب على الطائر النازل في جدّة أنّه يجب عليه الرجوع إلى الميقات مثل الجحفة ونحوها إمّا لأجل دلالة الرواية عليه ، وإمّا لأجل كونه مقتضى الاحتياط اللازم .
هذا تمام الكلام في بحث المواقيت .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 331 ، المقصد الرابع في العامّ والخاصّ .