تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
بها زوجة له شرعاً ، والأخبار المتقدّمة « 1 » في باب الجماع الدالّة على ثبوت الكفّارة فيه مع العلم والعمد إنّما كان موردها الجماع مع الزوجة أو الأمَة ، وأغلظيّة الزنا وأشدّيّته لا يقتضي الارتباط بباب الإحرام من جهة أصل الحرمة الإحراميّة ومن جهة الكفّارة وإلّا لكانت المعاصي الكبيرة بل السبع « 2 » التي هي أكبرها محكومة بالأمرين في باب الإحرام بطريق أولى ، وعليه فالحكم بثبوت الكفّارة بالإضافة إلى الزوج المحرم في المقام لا يكاد يستفاد من الأدلّة الواردة في الجماع المتقدّمة في بحثه ، ولكن حيث إنّ الرواية الموثّقة بل الصحيحة « 3 » تدلّ على الثبوت بالإضافة إلى كليهما لكان اللازم الالتزام به . وفي هذا المجال يمكن دعوى ثبوت الأولوية بالنسبة إلى العاقد المحرم أيضاً فإنّه إذا كان العاقد المحلّ ثابتاً عليه الكفّارة في صورة العلم يكون العاقد المحرم كذلك بطريق أولى لا بالأولوية الظنّية التي لا دليل على اعتبارها ، بل بالأولوية التي يعتمد عليها العرف فيما يتفاهم من الكلمات ، ومع قطع النظر عن هذه الأولوية . فدعوى كون هذا الفرض مسلّماً بينهم أو إجماعيّاً لديهم كما ربما يظهر من عبارة الشرائع « 4 » المتقدّمة بعيدة جدّاً . وأمّا ذيل الرواية المتعرّض لحكم المرأة فمفاده ثبوت الكفّارة عليها إن كانت محرمة ولم يقع فيه التقييد بصورة العلم ، إلّاأنّ تقييد ثبوت الكفّارة على الزوج المحرم والعاقد بكونهما عالمين قرينة على ثبوت هذا القيد في هذا الفرض ؛ لأنّه لا مجال
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 425 - 426 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 9 : 536 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 566 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 295 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 570 | الشيخ فاضل اللنكراني