تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع 1 .
شرح
1 - وجه الظهور كون النكاح على مذهب فقهائنا - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - على نوعين : الدائم والمنقطع ، وعليه يكون مقتضى إطلاق الروايات الواردة في الأمر الثالث « 1 » الدالّة على النهي عن تزوّج المحرم وتزويجه ، وكذا تعبير الفقهاء « 2 » بإيقاع العقد لنفسه ولغيره الشمول للعقد المنقطع أيضاً ، فيثبت فيه الأحكام الثلاثة المتقدّمة وهي الحرمة التكليفيّة الإحراميّة والحكم الوضعي والحرمة الأبدية بلا إشكال .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 558 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 249 ؛ منتهى المطلب 12 : 433 ؛ مدارك الأحكام 7 : 310 ؛ كشف اللثام 5 : 331 ؛ رياض‌المسائل 6 : 293 ؛ مستند الشيعة 11 : 365 .