تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
رجلًا من الأنصار تزوّج وهو مُحرم فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نكاحه « 1 » . فإنّ صدر الرواية ظاهر في الحرمة الإحراميّة ، وذيلها صريح في البطلان ، والتعبير بالتزويج في الجزاء في الذيل مع أنّ المذكور في الشرط التزوّج والتزويج معاً إنّما هو لأجل كون المراد به الأعمّ من أن يكون لنفسه أو لغيره كما هو ظاهر ، ولا فرق في دلالة الذيل على البطلان بين أن يكون عطفها على الجملة الأولى بالواو أو بالفاء كما جزم به بعض الأعلام قدس سره فيما تقدّم . ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل « 2 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : المحرم لا يتزوّج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطل « 3 » . والتعبير في التفريع بقوله : فإن ، فعل شامل لكلا الأمرين التزوّج والتزويج وهو أولى من التعبير بالتزويج الوارد في صحيحة عبداللَّه بن سنان ، وإن كان المراد منه الأعمّ أيضاً على ما عرفت . ومنها : ذيل رواية مرسلة ابن فضّال المتقدّمة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل « 4 » . والتعبير في القضيّة الشرطيّة بالنكاح ، مع أنّ المنهي عنه في الفقرة الأولى النكاح والإنكاح معاً يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 532 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 328 / 1129 ؛ الاستبصار 2 : 193 / 648 ؛ وسائل الشيعة 12 : 437 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 4 : 372 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 330 / 1135 ؛ وسائل الشيعة 12 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 9 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 330 / 1136 ؛ الكافي 4 : 372 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 7 .