تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
بعد الإحرام لا يوجب ذلك تحقّق المحرّم الإحرامي لفرض كون الاتّصاف متحقّقاً بعده ، ولم ينهض دليل على كون مجرّد التوكيل محرّماً على المحرم لعدم تحقّق عنوان التزوّج بمجرّده وعدم تحقّق إيقاع العقد لنفسه الذي قد وقع التعبير به في كلمات الفقهاء على ما عرفت . نعم ، لو كانت الوكالة مقيّدة بحال الإحرام أو مطلقة ولكن وقع العمل من الوكيل في حال الإحرام لا مجال لتوهّم عدم الحرمة بوجه كما هو ظاهر . وأمّا إيقاع العقد لغيره الذي وقع التعبير عنه بالتزويج أي تزويج الغير ؛ فلا شبهة في تحقّقه إذا صار المحرم وكيلًا عن الغير ولو في مجرّد إيقاع الصيغة ؛ وذلك لأنّ تعبير الوكيل كذلك بقوله : زوجت وأنكحت ، شاهد على صدق عنوان التزويج والإنكاح على الوكيل ولا يتوقّف صدقه على كون الزوج متصدّياً لإجراء الصيغة بالمباشرة ، وعليه فلا إشكال في صدقه على الوكيل ولو كذلك . نعم ، هنا شبهة وهي أنّه لو فرض أنّ المحرم أذن في حال الإحرام في أن تتزوّج ابنته مع رجل وتحقّق النكاح بينهما من دون أن يكون المحرم مباشراً لإجراء العقد وإيقاع الصيغة وقلنا بمدخليّة إذن الأب في نكاح البنت ، فلا إشكال في أنّه لا يتحقّق العنوان المأخوذ في الفتاوى وهو إيقاع العقد لغيره ؛ لأنّ المفروض عدم تحقّق العقد منه ، وأمّا العنوان المأخوذ في الروايات مثل الصحيحة المتقدّمة وهو تزويج الغير ، فالظاهر تحقّقه ؛ لأنّ صدق عنوان التزويج على الأب خصوصاً مع مدخليّة إذنه في نكاح بنته لا مجال لإنكاره ، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم بذلك وعدم حكمهم بأنّ مجرّد الإذن محرّم على المحرم ، ولاجله يتحقّق الإشكال من جهة أنّ العنوان المأخوذ في الكلمات لم يقم عليه دليل ، ولو فرض ثبوت الإجماع فالظاهر كونه مستنداً إلى