شرح
عليه « 1 » . وهي أيضاً ظاهرة في لزوم الاستغفار ، والنهي عن العود معناه النهي عن العود بعد ما ارتفع جهله وصار عالماً ، كما أنّ المراد بقوله : لا شيء عليه ، عدم ثبوت مثل الكفّارة كما ذكرنا . وأمّا صورة الغفلة والنسيان فيدلّ على صحّة العمل معهما وعدم ثبوت كفّارة فيهما ؛ مضافاً إلى حديث الرفع « 2 » في الجملة روايات خاصّة واردة فيهما :
منها : ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدّمة حيث قال : قال الصادق عليه السلام في حديث : إن جامعت وأنت محرم ، إلى أن قال : وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليك « 3 » .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ « 4 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 5 » الواردة في هذا المجال .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 374 / 4 ؛ وسائل الشيعة 13 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 41 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 213 / 969 ؛ وسائل الشيعة 13 : 109 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 4 ) - علل الشرائع : 455 / 14 ؛ وسائل الشيعة 13 : 109 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 108 و 109 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 و 6 .