تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
الأعلام قدس سره « 1 » ، وحكي أنّ الكليني نقلهما في بابين مستقلّين لجاز الاستدلال بها في المقام ، ولكنّه خلاف ما تقدّم في بحث عمرة التمتّع . قلت : الظاهر هو الاتّحاد وعدم التعدّد وأنّ « لم يقصر » تصحيف « لم يزر » ، والرواية واردة في الحجّ ؛ لأنّ وقوع الجماع في عمرة التمتّع لا يكون فيه خشية وقوع الثلمة في الحجّ ، بل غايته وقوعها في نفس العمرة وهي قابلة للتكرار ومع ضيق الوقت ينتقل إلى حجّ الإفراد ، فخوف وقوع الثلمة في الحجّ شاهد على كون الرواية واردة فيه لا في العمرة فهي صالحة للاستدلال بها في المقام . هذا ، ويدلّ على الصحّة في هذه الصورة أيضاً الإطلاقات « 2 » الواردة في الجماع حال الإحرام المقتصر فيها على ثبوت الكفّارة ، فإنّ ظاهرها عدم ثبوت شيء غير الكفّارة ، وتقييدها بأدلّة الصورتين الأوّلتين لا يقدح في بقاء إطلاقها بالإضافة إلى هذه الصورة كما هو ظاهر ، ويدلّ على كلا الأمرين ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدّمة « 3 » قال : وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل . الصورة الرابعة : ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر وبعد تجاوز النصف ، وفي المتن أنّ الأصحّ أنّه لا كفّارة عليه أيضاً بعد مفروغيّة الصحّة وعدم لزوم الإعادة .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 374 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 424 - 425 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 473 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 499 | الشيخ فاضل اللنكراني