تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
ورواية سلمة بن محرز ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسّر قد سئله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جُعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء « 1 » . ورواه الشيخ في الصحيح إليه مفصّلًا « 2 » . وغير ذلك من النصوص الواردة في هذا المجال « 3 » ، فلا شبهة في هذا الأمر . ثانيهما : صحّة الحجّ التي يكون المراد منها عدم لزوم الحجّ من قابل . وبعبارة أخرى : الصحّة في مقابل الفساد بمعناه الحقيقي ، وكذا بالمعنى التنزيلي الذي مرجعه إلى ترتّب آثاره التي عمدتها لزوم الإعادة والتكرار في العام القابل ، ويدلّ عليها مفهوم صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل « 4 » . فإنّ المستفاد منه عرفاً عدم لزوم الحجّ من قابل إذا كان الجماع واقعاً بعد مزدلفة والوقوف بها ، ولا تتوقّف على القول بثبوت المفهوم في مطلق القضايا الشرطيّة
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 378 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 322 / 1108 ؛ وسائل الشيعة 13 : 123 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 486 / 1733 ؛ وسائل الشيعة 13 : 124 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 124 - 125 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 10 ، الحديث 4 و 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 319 / 1099 ؛ وسائل الشيعة 13 : 110 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 3 ، الحديث 1 .