تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
هذا تمام الكلام في الصورتين الأولتين من المسألة . الصورة الثالثة : ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل تجاوز النصف من طواف النساء ، والمذكور في المتن تبعاً للشرائع « 1 » صحّة الحجّ وثبوت الكفّارة عليه ، وفي الجواهر « 2 » : بلا خلاف أجده في الأوّل - يعني قبل الشروع في طواف النساء - بل الإجماع بقسميه عليه ، فهنا أمران : أحدهما : ثبوت الكفّارة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات الواردة الدالّة على ثبوت الكفّارة في مطلق الجماع في إحرام الحجّ ، وقد تقدّمت جملة منها ، بل أكثرها مثل صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه . وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلًا فليس عليه شيء . . . الحديث « 3 » . ورواية زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة . . . الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 294 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 363 . ( 3 ) - الكافي 4 : 378 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 321 / 1104 ؛ وسائل الشيعة 13 : 121 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 485 / 1732 ؛ وسائل الشيعة 13 : 124 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 10 ، الحديث 3 .