تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
لفظه : « قال الشارح - يعني صاحب المسالك قدس سره « 1 » : ولا فرق في ذلك - يعني تحريم النظر بشهوة - بين الزوجة والأجنبيّة بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوّزناها ، وإلّا فالحكم مخصوص بالزوجة ، وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبيّة على هذا التقدير وعدم اختصاصه بحالة الشهوة وهو جيّد ، إلّاأنّ ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة كما أطلقه المصنّف رحمه الله » . وقد تبعه في عدم المنافاة المذكور في ذيل كلامه صاحب الجواهر قدس سره « 2 » وإن كان صاحبا كشف اللثام « 3 » والحدائق « 4 » قد تبعا الشهيد « 5 » في الإطلاق بالإضافة إلى الأجنبيّة ، وأنّه لا فرق في حرمة النظر إليها في حال الإحرام بين صورة كونه بشهوة وعدم كونه كذلك . أقول هنا مطلبان : أحدهما : أنّ المستفاد من هذه الكلمات ، وكذا صريح كلام الجواهر « 6 » أنّ عدم الفرق بين الزوجة والأمة وبين كلّ امرأة يجوز النظر إليها في غير حال الإحرام كالأمَة التي يريد ابتياعها ، والمرأة المخطوبة التي يريد تزويجها والأجنبيّة ، بالإضافة إلى النظرة الأولى على تقدير جوازها أمرٌ مسلّم وأنّ الجميع مشترك في التفصيل
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 2 : 249 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 306 . ( 3 ) - كشف اللثام 5 : 334 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 15 : 347 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 2 : 249 . ( 6 ) - جواهر الكلام 18 : 306 .