تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
حراماً ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه ، إنّ ذلك عليه « 1 » . ومنها : رواية حريز قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً ، أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم « 2 » . ومنها : رواية معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس إنّما الفداء على المحرم « 3 » . ومنها : رواية أخرى لمعاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء « 4 » . قال في الوسائل « 5 » بعد نقل الرواية عن الكليني : ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّاأنّ في نسخة « يدفنه » ، وفي أخرى « يفديه » . ومنها : رواية الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدّق بالصيد على مسكين « 6 » . والظاهر أنّ المراد من الذيل هو التصدّق بالصيد على المسكين ، فيدلّ على جواز
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 375 / 1305 ؛ وسائل الشيعة 12 : 421 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 375 / 1306 ؛ الاستبصار 2 : 215 / 737 ؛ وسائل الشيعة 12 : 421 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 375 / 713 ؛ الاستبصار 2 : 215 / 738 ؛ وسائل الشيعة 12 : 421 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الكافي 4 : 382 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 468 / 1637 و 378 / 1318 ؛ الاستبصار 2 : 215 / 736 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 420 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 377 / 1317 ؛ الاستبصار 2 : 214 / 735 ؛ الفقيه 2 : 234 .