تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذا الأمر من جهات : الجهة الأولى : أصل حرمة التظليل على المحرم في الجملة ، فالمحكيّ عن الدروس وغيرها « 1 » أنّه المشهور ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة « 2 » الإجماع عليه ، ولم يحك الخلاف إلّاعن ابن الجنيد الإسكافي « 3 » حيث قال : « يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ؛ لأنّ السنّة بذلك جرت فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه ، وروي أيضاً أنّه يفدي عن كلّ يوم بمدّ ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ، ولإحرام الحجّ دمٌ آخر » . ولا يخفى أنّ تفريع الجواز فيما لو لحقه عنت أو خاف من ذلك ، على الاستحباب المذكور قبله شاهدٌ على كون المراد به هو الوجوب وعدم جواز التظليل ، وإلّا لا
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 1 : 377 ؛ مدارك الأحكام 7 : 362 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 335 ؛ كشف اللثام 5 : 396 ؛ جواهر الكلام 18 : 394 . ( 2 ) - الانتصار : 245 ؛ الخلاف 2 : 318 ؛ منتهى المطلب 12 : 78 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 340 ، مسألة 259 . ( 3 ) - نقله عنه في مختلف الشيعة 4 : 83 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 329 | الشيخ فاضل اللنكراني