تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مسألة 27 : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس 1 .
شرح
1 - قد مرّ « 1 » اعتبار الطهارة في الثوبين حال إرادة الإحرام بل حال استدامته ، ومقتضى الأولوية اعتبار طهارة البدن أيضاً وإن لم يكن عليه دليلٌ خاصّ . وأمّا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فلم يقم على اعتبارها دليل ولا يظهر من الفتاوى أيضاً ، بل مقتضى النصوص الكثيرة الواردة في إحرام الحائض عدم كون الحيض مانعاً عن الإحرام ، كما أنّ الروايات الواردة في إحرام النفساء التي منها ما تقدّمت في روايات حجّة الوداع « 2 » الحاكية لنفاس أسماء بنت عميس بعد ولادة محمّد بن أبي بكر ، عدم كون النفاس أيضاً كذلك . وعليه فيتحقّق الفرق في باب الإحرام بين الطهارة من الحدث وبين الطهارة من الخبث باعتبار الثاني دون الأوّل . هذا تمام الكلام في واجبات الإحرام .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 297 - 303 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 27 - 29 .