شرح
لأجل التجاوز عن محلّ النيّة الذي هو مقارن للشروع فيها . وعليه فلا مجال للإشكال في جريان قاعدة التجاوز نظراً إلى أنّه إنّما تجري مع الشكّ في تحقّق ماله دخل في تماميّة العنوان بعد إحراز عنوانه ، والنيّة لمّا كانت بها قوام العنوان فمع الشكّ فيها يكون الشكّ في العنوان لا في المعنون .
فالظاهر بمقتضى ما ذكر ما أفاده الماتن قدس سره .