پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
شرح
وأمّا إذا لم يكن عليه إلّاالحجّ المستحبّ فلا تلزم نيّة الوجه ، بل المعتبر التعيين من الجهات الأخرى . الثاني : النيّة في المقام كالنيّة في سائر العبادات ، حيث إنّه لا يعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال والالتفات في النفس ، بل يكفي الداعي . نعم ، خصوصيّة الحجّ إنّما هي من جهة استحباب التلفّظ بالنيّة فيه دونها ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى .