تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ماهيّة مركّبة من النيّة والتلبية ولبس الثوبين ، وعن الشهيد « 1 » أنّه قال : « وكنت قد ذكرت في رسالة « 2 » أنّ الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيّات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة ، إلى أن قال : فعلى هذا يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة وبنسيان التلبية » ، وذيله شاهد على أنّ مراده من التوطين ليس إلّاالنيّة فإنّ قوله يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة قرينة على أنّ أنّها المراد من التوطين ، وعليه فاحتمال كون مراده منه هو البناء النفساني والالتزام كذلك في غير محلّه وإن - كان المحكيّ « 3 » عن الشيخ الأنصاري قدس سره « 4 » بل المنسوب إلى المشهور أنّ المراد بالإحرام هو العزم على ترك المحرّمات وتوطين النفس عليه ، ولذا ذكروا أنّه لو بني على ارتكاب شيء من المحرّمات بطل إحرامه لعدم كونه قاصداً للإحرام كما في الصوم إذا لم يقصد الإمساك عن بعض ما يجب الإمساك عنه فإنّه لا يتحقّق الصوم بوجه . ولكن يرد عليه أنّ لازم ذلك العلم بجميع محرّمات الإحرام حتّى يمكن أن يتحقّق العزم على تركها ، ومن الظاهر عدم توقّف الصحّة على ذلك ، بل ربما يتحقّق الإحرام من دون توجّه إلى شيء من محرّماته ولا مجال للحكم بالبطلان فيه أصلًا ، مع أنّ مقتضاه بطلان الإحرام بارتكاب شيء من محرّماته خصوصاً إذا كان عن عمد كما في الصوم الذي يبطل في مثل هذه الصورة .
هامش
( 1 ) - غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 1 : 389 . ( 2 ) - وهي رسالة خلاصة الاعتبار في الحجّ والاعتمار ، الورقة 4 / ألف - 5 ؛ راجع : معادن الجواهر 1 : 296 - 197 . ( 3 ) - راجع : المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 376 . ( 4 ) - كتاب الحجّ ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 13 : 30 و 32 .