تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
قضي المناسك كلّها فقد تمّ حجّه « 1 » . وظهور الرواية في تماميّة الحجّ وصحّته في صورة وقوعه بتمامه بدون الإحرام ومع تركه عن جهل لا مناقشة فيه ، والظاهر عدم الاختصاص بالجاهل بل الحكم جار في الناسي ولو لم نقل بصدق الجاهل عليه لاتّحاد الملاك والمناط والاشتراك بينهما في الرواية السابقة وفي جميع أحكام ترك الإحرام من الميقات على ما تقدّم تفصيله . ثمّ إنّ الحكم بصحّة الحجّ مع وقوعه بدون الإحرام نسياناً أو جهلًا لا يستلزم الحكم بصحّة العمرة كذلك ولو كانت عمرة التمتّع لا من طريق الأولوية ولا من أجل إلغاء الخصوصيّة وذلك إنّما هو لجهة موجودة في الحجّ مختصّة به وهو تقيّده بوقت مخصوص دون العمرة ولو كانت عمرة التمتّع ، مع أنّ التبدّل فيها لأجل الضيق جار دون الحجّ ، فتدبّر . فلا يمكن استفادة حكم غير الحجّ من الصحيحة . نعم ، الظاهر عدم الاختصاص بحجّ التمتّع بل جريانه في قسيميه أيضاً . هذا تمام الكلام في أحكام المواقيت .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 476 / 1678 ؛ وسائل الشيعة 11 : 338 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 20 ، الحديث 2 .