شرح
جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله ، قال : إن كان فعل ذلك جاهلًا فليبن مكانه ليقضي ( فليبين مكانه وليقض ) فإنّ ذلك يجزيه إن شاء اللَّه ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل « 1 » . وهي تدلّ على عدم لزوم العود إلى الميقات ولو مع التمكّن منه ، ولكنّها ضعيفة بعبد اللَّه بن الحسن .
ثانيتها : رواية سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال :
فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد « 2 » . ولم يقع التصريح بوثاقة سورة ، بل روي الكشّي « 3 » عن نفسه أنّه سئل رجل عن الدليل لإمامة الصادق عليه السلام فبيّن له ، وإطلاقها يشمل صورة التمكّن من العود إلى الميقات ، ولكنّه محمول على صورة عدم التمكّن خصوصاً في تلك الأزمنة سيّما بالإضافة إلى مرأة واحدة .
ثالثتها : رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتّى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحجّ « 4 » .
وإطلاقها أيضاً محمول على صورة عدم التمكّن ، كما أنّ مثلها يصلح لتقييد إطلاق ما يدلّ على جواز الإحرام من الحرم وإن استطاع أن يخرج من الحرم ويوجب
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 242 / 956 ؛ وسائل الشيعة 11 : 331 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 14 ، الحديث 10 .
( 2 ) - الكافي 4 : 326 / 12 ؛ وسائل الشيعة 11 : 329 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 3 ) - اختيار معرفة الرجال : 376 / 706 .
( 4 ) - الكافي 4 : 325 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 284 / 966 ؛ وسائل الشيعة 11 : 329 ، كتاب الحجّ ، أبوابالمواقيت ، الباب 14 ، الحديث 3 .